قسم: فتاوي المعاملات

  • حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
    أعمل في شركة إستشارات هندسية
    بعقد ينص علي عدد ساعات (10 ساعات يوميا ) عدا الجمعة
    ولا يلتزم أحد من الموظفين بالشركة بهذا العدد ولكن عادة نعمل 8 ساعات فقط مع علم المديرين بذلك
    ومع العلم أن الشركة تصدر فاتورة شهرية لمالك المشروع الذي نعمل به بأننا نعمل 8 ساعات يوميا + ساعتين إضافيه
    ويلزمنا بالتوقيع عليها لتحصيل الأجرة من المالك
    فهل هذا يعتبر غش للمالك مع العمل أن مديرين الشركة علي علم تام بعدد ساعات عملنا واننا لانلتزم بال 10 ساعات كاملة
    وهل علينا إثم ؟

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد : فإن العقد شريعة المتعاقدين ،ما لم يخالف شرعاً ، والمؤمن عند شرطه ، والعقد مبرم بين العاملين وصاحب العمل علي عشر ساعات يوميا عدا الجمعة.
    فالواجب الوفاء بالعقد وبنوده، والظاهر من السؤال أن المدريين للعمل يتلاعبون على صاحب العمل ، بقولهم : نعمل ثمان ساعات بالإضافة إلي ساعتين إضافيتين.
    ومعني هذا الكلام أن الأصل ثمان ساعات، والساعتين إضافي ،و الإضافي له حالتان الأولي : الإلزام به عند الحاجة أو الضرورة وهذا يتعين الوفاء به وإلا فالجزاء الإداري أو الشرعي عند التخفي به.
    والثانية: أن يكون علي سبيل التخير، وإن عمل العامل فله أجره وإلا فلا ، وهذا لا شيء فيه.
    ولكن الظاهر من السؤال أن العقد مبرم على عشر ساعات عمل من جميع العاملين ، فلتزم الجميع بالوفاء بالعشر ساعات وإلا أثموا جميعاً لما فيه من مخالفات شرعية:
    1-أكل أموال الناس بالباطل
    2-الغرر
    3-الضرر
    4-الغش والخداع
    وكلها منصوص علي النهي عنها
    وأحب أن ألفت نظر السائل الكريم : أن أردت أن تقيم العقد كما أبرم فمُنعت من المسؤلين عن العمل ، فلك الأجر وعليهم الإثم، ولان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. حفظني الله وإياك

  • شقق بنك الاسكان والتعمير

    ماحكم الشرع في شراء شقة سكنية
    بالتقسيط من أحد بنوك الإسكان
    والتعمير حيث يدفع مقدم 5000 جنيه
    ويقسط الباقي على 20 سنة كل شهر
    مبلغ 160جنيه بفائدة سنوبه 7.5%
    أى أن القسط الشهري في السنه الاولي
    160ج والثانيه172ج
    .وماذا يفعل من تورط في هذا الامر؟

    الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط لا بأس به إن شاء الله تعالي، قال تعالي “وأحل الله البيع وحرم الربا”
    والبيع بالتقسيط، بيع، وعليه فيلزم الطرفان تحديد المبتاع بمواصفاته وسعر النقدي أو الآجل على أقساط شهرية بعد تثبيت السعر الإجمالي للمبتاع ولا يحل أي زيادة بعد ذلك.
    فتحديد نسبة 7.5 % زيادة سنوية على القسط الشهري(160 جنية) وهكذا يزداد كل شهر بنسبة 7.5 % لا شك في تحريمه، وأنه الربا “وحرم الله الربا”
    وقال تعالي في آل عمران:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”
    وفي الصحيح قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:” لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده” وفي سياق أخر صحيح – قال: “هم سواء”
    وأما قول السائل: وماذا يفعل من تورط في هذا الأمر؟
    الإجابة في قول ربنا في سورة البقرة” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”
    هداني الله وإياكم الكتاب والسنة

  • حكم العمل بالبنزيمة

    اجر العمل من البنزيمة من الدخات الذى يخرجه صاحب السيارة فهل هذا حلال؟

    الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد،
    فإن أجر العمل من صاحب العمل لا من صاحب السيارة، هذا أولاً
    وقد حُدثت من مثل صاحب السؤال – والعهدة عليه- أن صاحب البنزينة (محطة الوقود) لا يعطي أجراً، ويعتمد علي ما يأخذه العامل من العملاء وصورته السائدة أن العامل يفرض على العميل مبلغاً كجينة أو أقل أو أكثر حسب الحال وفخامة السيارة وهيئة راكبها …
    ولا شك في جرم هذا العمل وصاحب العمل والعامل مسئولان عن هذه الجريمة التي تتمثل في أكل أموال الناس بالباطل عمداً مع سبق الإصرار والترصد .
    والصواب الذي يجب علي صاحب البنزينة وعامليها الآتي؟
    1- تحديد أجر من الصاحب للعامل مقابل عدد ساعات معينة ولا علاقة له بما يسمي” بالبقشيش”
    2- عدم فرض العامل على العميل شيئاً، فإن أعطاه شيئاً من عنده بطيب نفس فله ذلك ولا بأس به إن شاء الله ، وإن لم يـُعطه شيئاً فيحرم عليه اعتراضه أو العبث في وجهه أو التكاسل في أداء خدماته …. الخ.
    قال تعالي :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ…”
    وفي الحديث الحسن قال صلي الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها – وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه…”
    وفي الأنعام قال تعالي:” كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ”.
    وفي المائدة قال تعالي:” وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ”.
    فيهما النهي عن سلوك سبل الشيطان حال الكسل والنفقة ومعلوم أن الشيطان يُزيّن لأوليائه حسن القول والعمل ولذا حذرنا ربنا جل وعلا في سورة فاطر فقال:” إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ”.

  • حكم العمل بالغرفة التجاريه

    الغرفه التجاريه تاخذ رسوم من التجار وتصدر لهم شهاده بمزاوله النشاط التجاري لتقديمها للسجل التجاري وهي بمثابه صندوق لتلقي الشكاوي من التجار والعمل علي حلها مع الجهات الاخري وحقيقه الامر ليست هناك خدمه ملموسه من الغرفه

    أقول وبالله التوفيق: إن تنظيم شئون الحياة وسيرها بنظام يضبط العلاقة بين الرعيّة من مهمات ولي الأمر ما لم تكن مخالفة للشرع، ولذا إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجبت طاعته.
    قال السائل إن الغرفة التجارية: تصدر شهادات بمزاولة النشاط التجاري، وتتلقي الشكاوي من التجار، لتقوم بحلها مع الجهات الأخرى- وهذه مهماتها الحميدة، وتنظيم العلاقة بين المتعاملين عن طريق مسئولين، فإن قصّر المسئولون في عملهم ولم يقوموا بمهمة العمل علي وجهه المطلوب، فيلزمهم الإثم، وما يترتب عليه فكذلك، فلا يُطعن في أصل العمل، وإنما في القائمين بالعمل .
    وهذا يدخل في باب الغش والخداع وقد قال صلي الله عليه وسلم:” من غشنا فلبس منا ” عند مسلم من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود – وهو حديث حسن- من غشنا فلبس منا والمكر والخداع في النار”
    وأوصيك بقيامك بما وُكل إليك من عمل وإن كنت وحدك، وإن خالفك المخالفون، وأعلم أن الله يحب العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه.

  • لي حق عند صاحب العمل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت اعمل فى شركة عام 1990 وفى
    عام1996 اختلق صاحب الشركة معى
    مشكلة ليطردنى من العمل لانه كان يطاب
    منى ان انقل له اخبار الزملاء وقد كنت قد
    اخذت بعض الاشياء فماذا افعل بعد هذه
    السنين ولكم منى جزيل الشكر

    الحمد لله وبعد، فقد عرضت سؤلك ولم تفصح عن الأشياء التي أخذتها، وهل أخذت شيئاً تافها في حد العرف كقلم أو ورقة، استخدمتها للشركة ابتداءً ثم اضطررت لعارض أن تستخدمها لشخصك، أم أنك أخذت أقلاما وأوراقاً تهادي بها… الخ.
    ففرق بين الحالتين حسبما المصلحة والمفسدة.
    أم أن المأخوذ شيء ثمين عالي القدر، وهربته مع نفسك أو مع شركاء، فالحكم فيه واضح بيّن.
    وعلي كل حال : يجب رد المظالم إلي أهلها المعروفين ما لم يترتب عليه مفسدة أكبر من المظلمة، وإلا ترد بصورة مبهمة لا يترتب عليها ضرر قد يتعدي إلى الغير وهذا ما يختص بالسؤال والله اعلم

  • محل لبيع أسماك الزينة

    السلام عليكم
    زوجي يريد فتح محل لبيع اسماك الزينة
    والقطط وفئران التجارب والعصافير
    فهل عليه إثم ومن يشتري هذه
    الحيوانات بغرض تربيتها في المنزل
    وبالخص الفئران عليه إثم

    أقول وبالله التوفيق: أما اسماك وعصافير الزينة فلا حرج بشرط رعايتها والمحافظة عليها.
    وأما فئران التجارب أعلم أنه من النوع الأبيض، فلا بأس بالشرط السابق، وما يترتب عليها من مصلحة متعددة النفع فيما يتعلق بالدارسات الدوائية لأصحاب المهن الطبية.
    والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً نفياً وإثباتاً، ربطاً بقاعدة جلب المصلحة.
    وأما القطط ، فإن كانت كالفئران، فكسابقه، فإن انتفى ما ذكرته فلا . والله أعلم

  • العمل في البنوك والبوستة

    ما حكم العمل فى البنوك والبوسته وجمعية رجال الاعمال ؟

    وأما عن حكم العمل في البنوك والبوستة؟
    أما البنوك فمنها الربوي الذي يتعامل بالقروض وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وكذا مشاريعه ومشاركاته لا تخضع لقاعدة الحلال والحرام. فهذا نحذر من العمل فيه والتعامل معه
    لقول ربنا جل وعلا في شأنهم “… فأذنوا بحرب من الله ورسوله” وقول النبي صلي الله عليه وسلم في الصحيح ” لعن الله آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهده ” وفي سياق قال صلي الله عليه وسلم “هم سواء”.
    ولقوله تعالي ” وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب”
    وأما البنوك التي تتعامل بطريقة المضاربة، وشراء السلعة وتملكها بأسمها ثم بيعها للعميل بعقد بينهما.
    وعلاقة هذه البنوك أنها لا تعطي قروضاً مادية بقائدة.
    ولا تخضع سمعك للمشككين فيها، فما من سبيل طاعة أو ترغيب في طاعة إلا وعليه أعداء من شياطين الجن والإنس، فاحذرهم، وأعلم انه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
    واجلس علي ميزان الشريعة حال اختلافك بين اثنين أحدهما يُحلل والأخر يُحرِم – قال صلي الله عليه وسلم “فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام”
    إسألهم لماذا لم يقل صلي الله عليه وسلم “فقد وقع في الحلال”؟؟
    وأما البوستة: فالذي أعلمه أنها تجمع الأتي:
    1- ثلاثة أوعية:
    أ-دفتر توفير البريد عن طريق بنك الاستثمار القومي بفائدة ثابتة 10 %.
    ب- دفتر استثمار (عن طريق البورصة) بدون قيد للحلال أو الحرام.
    ج- الحساب الجاري علي قسمين:
    1- فضي بفائدة محدودة متحركة من 3 – 5 %.
    2- ذهبي بفائدة محدودة متحركة من 5 – 8 %.
    وهذا لا شل في تحريمه.
    2- أعمال أخري منها
    1- حوالات بريدية
    2- حوالات أسمنت وغيرة، وخدمة تجار، وفيها عمولات.
    3- صرف معاشات.
    وهذا لا بأس بها إن شاء الله.