قسم: فتاوى الزكاة

  • زكاة مال اليتيم

    ما هو نصاب زكاة المال لمبلغ قدره 6000 الاف جنيها و 1000 جنيه قد بلغ عليهم الحول والسؤال الثانى 3000 الاف جنيه تم اقراضهم لشخص ولم يرجعهم حتى الان فما صفة اخراج الزكاة المفروضه وما هوا نصابها علما بأن هذه الامول اموال ايتام فهل تجب عليها الزكاة

     الحمد لله وكفى وبعد، فإنه لا زكاة على المبلغ المذكور، وأما نصاب زكاة المال الذي حال عليه الحول 85 جرام ذهب X  السعر اليومي، وأما مال اليتيم فهو كغيره، ولذا لا يجوز للقائم عليه أن يتركه للزكاة تأكله، وليتجر له فيه. والله أعلم.

  • هل يجوز إخراج الزكاة على الشقة سواء كانت للإيجار أو لا؟

    هل يجوز إخراج الزكاة على الشقة سواء كانت للإيجار أو لا؟

    الإجابة:
    الحمد لله وبعد، إذا كانت الشقة للمعيشة فى زكاة عليها، وإن كانت للإيجار فالزكاة على ريعها (عائدها) بشرطين بلوغ النصاب وحلول الحول، والنصاب هو قيمة نصاب الذهب، وإن كان الدخل العائد من إيجار الشقة يُصرف شهرا بشهر ولا يخزن منه شيء فلا زكاة عليه لفقد الشرطين السابقين والإنسان مطالب بصدقات عامة استحبابا.

  • ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

    ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

    الإجابة:
    الحمد لله وبعد، فإن كان الذهب حليا للمرأة زينة لها ونحو ذلك وبلغ نصابا (85 جم) تقريبا فالمختار عندي أنه لا زكاة عليه ولأنه لا نماء فيه.
    وإن كان الذهب تركة مخزونة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا( 85 جم) وحال عليه الحول يقدر بسعر يومه عند حلوله يعني 85جم × 300جنيه مثلا= 25.500جنيه× 2.5 % (النسبة المقدرة)= 637.50 (المبلغ المقدر إخراجه) وعلى ذلك فقس هكذا سنويا بالشرطين السابقين (النصاب، وحلول الحول) وما دون النصاب ليس عليه زكاة.

  • هل يجوز إخراج الزكاة للوالدين؟

    هل يجوز إخراج الزكاة للوالدين؟

    الإجابة:
    الحمد لله وبعد، فإن جمهور العلماء على عدم جواز ذلك، لأن النفقة واجبة على الابن بقدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلافا لابن تيمية فقال:بجواز ذلك لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ….} فإن كان فقيرا فهو داخل في عموم الآية وبشرط أن لا يغنيه.

  • الزكاة مال ببنك

    السلام عليكم ورحمه الله و بركاته اهل العلم الافاضل عندى مبلغ من المال و ضعته فى البنك و يرجع منها ارباح سنويه تضاف للمال الاصلى
    فاخرج كل عام الزكاة على المال كله و العام الذى بعدة اخرج على الاجمالى ايضاهل هذا صحيح ام اخرج الزكاة على الزائد فقط اى لو
    عندى 60 الف الاصل خرجت منها الزكاة ثم زادوا من الارباح اصبحت 100 الف و هكذا فالعام التالى اخرج على ال100 الاف وليس على 40 الف
    الزائدة هل هذا صحيحح ان الزكاة تخرج على الكل كل عام ام على الزيادة فقط حتى لو من التجارة ؟و هل هذه الارباح الضئيله حوالى 8الى9
    الاف فى العام تعتبر ربا؟على الرغم ان بعض علماء الازهر قالوا انه ليس بربالانه ليس اضعافا مضعفه؟و اذا المال ربا كيف اتصرف فيه على علم
    اننا نخرج هذا المال كل عام صدقه وزكاه هل يجوز؟و كيف اتصرف على ما فاتنا؟و ماذا نفعل فى اموالناالتى هى فى البنك وبعض اهل العلم قالوا
    لا يوجد بنوك اسلاميه بمصر؟

    الإجابة عن هذا السؤال من وجوه:
    1- الزكاة واجبة في المال بطريقتين: أ- النصاب وهو ما يعادل 85جم ذهبا بسعره الحال، ب- ومرور الحول (أي السنة) عليه وتكون بنسبة 2.5% من المبلغ الكلي. وعلى هذا الأصل فقسي ما أنت فيه.
    2- البنوك الربوية محرمة ولا شك، وعليه فلا يحل التعامل فيها إلا بضرورة، والضرورة بقدرها، كتحويل أو دفع شيكات ونحو ذلك، وذلك بما يسمى بالحساب الجاري، وأما الاستثماري والعائد بفائدة معيّنة قبل، فهذا لا يحل بحال، والتعريف المذكوريين الربح الضئيل والكثير قول غريب.
    3- القول بعدم وجود بنوك إسلامية في مصر هذا تجاوز مخل إن كان قائله من أهل العلم حقا.
    4- دع عنكي الفوائد الربوية وارجعي برأس المال، وانقلي مالك من البنك الربوي إلى الإسلامي، واستغفري الله وتبي إلي الله واحفظي الله يحفظك.

  • اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام سيما ان معظمهم مجهولى النسب فهل يجوز تسميتهم باليتامى ولفضيلتكم وافر العرفان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي والحالة المذكورة، تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.

  • زكاة المال

    توفى زوجى واناعندى ثلاث بنات فى مراحل تعليم مختلفة وترك لهم والدهم مال فى المجلس الحسبى وهو حاليا فى البنك
    ويخرج ربح لثلاثة بنات 900جنيه شهريا. وهذا لامال لا يكفى للمعيشة مع العلم ان اننا كنا فى الخارج وكان لنا مستوى معيشى معين وقد كان عاليا
    وعندما جئنا هنا الحمد لله على كل حال
    انا الام امتلك مالا خاص بى وهو ورث من والدى وهو يخرج لى ربح ايضا من البنك وانا انفق عليهم كل الربح ولكنه لا يكفى احتياجاتنا الشخصية فاننى اخذ من السيولة واخذ منها
    كنت قبل ان يتوفى والدهم اخرج كل سنة على مالى زكاة والاان انا لا استطيع اخراج الزكاة لان انا واولادى فى حاجة الى مال الزكاة لان المالية لا تكفى
    هل يجوز ان ازكى على اولادى بالمال الذى كنت ازكيه على الناس هل اولادى يستحقون زكاتى ام لاء؟ مع العلم بأن كل صغيرة وكبيرة على عاتقى ولا يوجد مساعدات من اى شخص سوى الله سبحانه وتعالى ولكم جزيل الشكر

    الحمد لله وبعد،
    أولاً: يجب أن يكون مالك في مصرف إسلامي وأحذرك من المصارف أو البنوك الربوية.
    ثانياً: ينبغي للإنسان أن يحسن تدبير أموره حسب الحال وليس بلازم أن تكون حياتي اليوم  كتلك التي سبقت من كل الوجوه، لأنها الدوائر بين الارتفاع والانخفاض سنة كونية الله يعلمها ولا نعلمها. وفي حديث أبي ذر رضى الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث …. ومنا أن تنظر من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك ” وهذا النص قاعدة عظيمة في الرضا بعطاء الله تعالى  وبقضاء الله وقدره.
    قلت هذا لك ، لعدم الإفراط في سبيل المعيشة وإليك قاعدة أخرى في ذلك قا ل تعالى {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } [الإسراء : 29]
    ثالثاً: الوالدان مسئولان وجوباً عن النفقة على أبنائهم بضابط قوله تعالى{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق : 7] وقوله { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة : 286]
    ولحديث عبد الله بن عمر – وهو صحيح – قال صلى الله عليه وسلم:”كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ……. ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ….. “
    وعليه فلا يجوز لك أن تزكي على أولادك وهن يخضعن لإمرتك من كل الوجوه الآن أما بعد الزواج إن شاء الله والاستقرار في بيوتهن فهذه مسألة أخرى لها تفريعاتها وحكمها وكل بحسبه.

  • زكاة المال من الأموال الراكدة

    توفى الأب وترك مبلغ من المال قد بلغ النصاب فى البنك فى حساب ابنه الصغير،وأمه وصية عليه ،ولم يستطيع

    الإبن التصرف فى المال حسب القانون إلا بعد سنتين من الآن ،،والآن امه وصية عليه

    وقد أُخرجت الأم زكاة المال ،لهذا المال(مال ابنها ) من اموالها الخاصه ،لانها لم تستطيع ايضا التصرف فى المال الخاص بالابن الموضوع فى البنك ،وقالت له :عندما تستطيع أن تسحب أمواللك سوف أخذ الاموال التى اخرجتها كزكاة لك

    أى ان الام قد اعطت للابن نقود سلف حتى يخرج منها زكاة المال _فهل يصح ذللك ؟

    وأيضاً :هذه الاموال راكدة فى البنك ،وقد تم إخراج منها زكاة المال العام الماضى

    واذا تم إخراج زكاة المال منها كل عام سوف تنتهى هذه الأموال وتنفذ

    لان الإبن لا يستطيع التحكم فى المال سواء الانفاق منها او المتاجره بالمال-فهو ما زال طالب ؟

    هل زكاة المال من المال الراكد تكون سنويا أم مرة واحده؟

    وهل إذا كانت سنوياً ،يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط

    من راتبى الشهرى لانى اعمل بجانب الدراسة ،حتى أبلغ السن القانونى لسحب المال من البنك والتصرف فيه ؟

    فما حكم الدين فى ذالك ؟

    الحمد لله وبعد، واضح من مطاع السؤال وآخره أنك تبلغ السن القانوني بعد سنتين من الآن.
    والذي أعلمه أن مال الصغير الوارث من حساب في بنك يحفظ في المركز الحسابي ولا يحق التصرف فيه لأحد إلا بعد سن الرشد المحدد قانوناً وأن المال يتجر فيه البنك فإن لم يتجر فيه وتركه راكداً يأثم لأنه يقوم مقام الولي والولي مأمور شرعاً بالاتجار في مال الصغير اليتيم ولا يتركه للزكاة تأكله.
    والذي أعلمه هو الأول ، وعليه فالزكاة فيه قائمة بشرطها ، لعموم الأخبار الواردة
    وإن كانت الثانية : فلا يلزمك شىء والإثم على من منعك من التصرف في مالك وأوقف نشاطه. لقوله تعالى  { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة : 286]
    وأما عن خروج زكاة المال بالتقسيط فالأصل فيها قوله تعالى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام : 141] فعند حلول موعد الزكاة وجب صرفها لمستحقيها ، والتقديم والتأخير حسب المصلحة الراجحة ، والضرورة تقدر بقدرها فالحالة هنا اضطرارية لا اضطرادية فانتبه لأن التوسع في الضروريات والتساهل فيها يؤدي إلى الفسوق عن حد الشرع وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.  

  • زكاه المال

    استلمت مبلغ زكاه المال من الاخوة لكي اوزعها على الناس المحتاجين وانا اعرف شخصا يحتاج لعمل زراعة للانجاب هو وزوجته ووضعهما سئ فهل يصح ان اعطهم مبلغ من زكاه المال الدي استلمته او لا يصح وشكرا

    الحمد لله وبعد، فإنه يجوز له صرف زكاة المال لأنه من أهلها، حيث قلت ” وضعهما سىء” وهذا يعنى الفقر
    وقد قال الله تعالى ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين … الآية” فهذا هو الأصل
    بارك الله فيكم وفي أخوانكم

  • زكاه المال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فوض لي أبنائي التصرف في زكاه المال الخاصه بي وبهم – وأعلم أن من مصاريف الزكاه الغارمين عليها أي : من عليهم ديون .
    أختي تمتلك شقه ميراثا عن أبينا ثم حجزت شقه أخري تمليك بالقسط تسدده من ايجار شقتها الميراث – وذلك لأنها تقول أنها اذا أقامت بها فلن تجد من ينفق عليها – والان عليها دفعه لاستلام شقتها التي حجزتها – ولا يوجد لديها المال النقدي مع أن لها أيضا مع اخوتها قطعه أرض ميراث عن أبينا ولكن لم تباع حتي الان .
    السؤال : 1 – هل يجوز عليها دفع زكاه المال لدفع قسط استلام شقتها ؟
    2 – اذا لم يقتنع أبنائي بأن أختي تستحق مال الزكاه فهل يجوز لي الكذب عليهم بأني قد وضعته في مصرف أخر للزكاه وليس علي عقوبه من الله ؟
    3 – هل الواجب أسترداد المبلغ من أختي عندما تباع الأرض ويكون لديها المال – لوضعه في مصرف اخر للزكاه أم يصبح واجب عليها هي أم ماذا ؟
    جزاكم الله خيرا

    الحمد لله وبعد، فقد قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]
    والغارمون هم قسمان: أحدهما: هم الذين ركبتهم الديون لقيامهم بواجبات شرعية للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فحصل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا
    الثاني: من غرم لنفسه في حاجة وضرورة لأهله وعياله بوسطية ويريد سداده فأعسر فإنه يُعطى، فإنه ما يوفي به دينه.
    تنبيه: من أدان في سفاهة وعربدة أو علوا ومفاخرة، فإنه لا يُعطى فيها ولا من غيرها إلا أن يتوب والشرط مقابل المشروط جمعا بين المصالح والمفاسد، وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك “
    وكذا عنده وعند غيره من حديث قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا “
    وأما عن محل السؤال: فالظاهر منه أن أختك ميسورة الحال عن غيرها، والغارم من عليه دين يسجن فيه، فيجوز لك أن تقرضها قرضا حسنا لأجل مسمى تسدده لك حسبما ترى، وإياك أن تتهاون أو تتعاطف في مصارف الزكاة، ثم كيف تكذب في حق من حقوق الله تلاعبت فيها، وتخشى أولادك والله أحق أن تخشاه هذا فيما يتعلق في مالك وأما مال أولادك فأنت مستأمن عليه فلا يحق لك التصرف فيه بغير إذنهم أو بغير طيب نفس منهم، وأما حديث ” أنت ومالك لأبيك ” ففيه فقه ليس هذا مجاله وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه.