اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام

Written by

in

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام سيما ان معظمهم مجهولى النسب فهل يجوز تسميتهم باليتامى ولفضيلتكم وافر العرفان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي والحالة المذكورة، تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.